عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2014, 12:00 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : قانون التامبن الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
يجب تطبيقه علي كل من يعمل لحساب الغير بالحكومة او القطاع العام أو القطاع الخاص

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الرابع
مجـال التطبيـق

المبحث الخامس
إلزامية التأمين

المبحث السادس
إجراءات الاشتراك

راجع ضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975

إرشـــــادات
( 1 ) على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يرسل هذه الاستمارة من أصل وصورتين بالنسبة لكل مـــن العاملين لديه مع طلب إشتراكه في الصندوق لأول مرة وخلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إلتحاق أي عامل جديد بالعمل لديه سواء كان التحاقا نهائياً أو تحت الإختبار .
( 2 ) يرفق بالإستمارة لدى إشتراك المؤمن عليه لأول مرة بالصندوق شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي يثبت السن أو صورة فوتوغرافية لبطاقة الحالة المدنية يتــــم مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص .
(3 ) التوقيع على هذه الإستمارة بما يفيد الإطلاع والموافقة على جميع البيانات الواردة بها ولا يجوز لمـــــن وقع عليها أن يعارض في تلك البيانات أمام الصندوق وله أن يلجأ إلى مكتب علاقات العمل المختص أو القضاء.
( 4 ) تستخدم هذه الإستمارة كطلب إشتراك في تأمين إصابات العمل فقط بالنسبة للفئات التالية :-
أ- من تجاوز سن الستين وأوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة .
ج- العاملون المتدرجون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفـي
و الخدمة العامة ، ويشترط إعتماد الإستمارة المحررة لهم من المدير المسئول بالهيئة التي تشرف
على التلمذة الصناعية ، والتدريب مع ختمها بخاتم هذه الجهة مع إرفاق نسخة من عقد عمل
المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل في جميع هذه الحالات.
د- يقتصر إستيفاء الأجـر على الفئات التي يتقاضى فيها المؤمن عليه أجـراً من صاحب العمل .

نموذج رقم ( 7 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
بيان بمدة الإشــــتراك السابقة
أو مدى إستحقاق معاش آخــــــر
إرشـــــــادات


1- يقدم هذا النموذج عند الإلتحاق بأي عمل وتوجد مدة إشتراك في التأمين الإجتماعي سابقة على مــدة العمل الأخير وكذلك عند الحصول على معاش
من صندوقي التأمين الإجتماعي أو أي جهة أخرى غير النقابات .


2- في حالة إستحقاق أقساط على المؤمن عليه تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم هذه الأقساط من أجر المؤمن عليه وتسدد دوريًا مع الإشتراكات إلى
الصندوق المختص.

3- في حالة وجود مدة سابقة يتم إرسال خطاب للجهة المختصة للحصول على الملف التأميني عن المدة السابقة وضمها لملف التأمين الإجتماعي .

4- في حالة الحصول على معاش يتم إبلاغ الصندوق المختص ببداية الإلتحاق بالعمل .


ثانيا : الاجابة علي استفساراتكم

1- سيده تاخذ معاش والدها واخره تاخد معاش زوجها
يتم اخطار الجهة المستحق منها المعاش
علما بأن
الأولي تطبق عليها حدود الجمع بين نصيبها في المعاش ودخلها الصافي من العمل
الثانية تجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل بدون حدود

2- شخص تخطى 60 عام وياخذ معاش واخر 60 سنه ولم ياخذ معاش حتى الان

يتم التامين عليهما اصابات عمل ومرض ويستمر استحقاقهما للمعاش

3- شخص معاش مبكر وياخذ معاش
يتم التأمين عليه جميع انواع التامين ويستمر استحقاقه للمعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس