عرض مشاركة واحدة
قديم 05-07-2014, 03:25 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المراجع
المذكرة الرابعة من مذكرات المنتدى
ورابطها هو
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=32

وكذلك المادة 34 من القانون 79 لسنة 1975 المعدلة فى القانون 130 لسنة 2009

يشترط لشراء مدة في الأجر الأساسي طبقا للقانون 79/1975 المعدل بالقانون 130 لسنة 2009 ستة شروط ويجب توافرها مجتمعة
1: أن تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل أو نشاط بمعنى أن يكون المؤمن عليه كان يمارس خلالها عملا أو نشاطا وبالتالي فان مدد الأجازات الخاصة لغير العمل لا يجوز شراؤها
2:أن تكون المدة المطلوب شراؤها بعد بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشرة وبالتالي لا يجوز شراء مدد قبل بلوغ سن الثامنة عشر

3:آلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من المادة 41 من القانون

4:أن تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة بمعنى انه لا يجوز شراء كسر السنة
5:أن تكون المدة المطلوب شراؤها غير مشترك عنها لأنه من المبادئ التأمينية مبدأ هام هو عدم الازدواج التأميني . بمعنى انه لا يجوز للمؤمن عليه أن يكون مشتركا عن نفس المدة في قانون أخر ويستثنى من هذا الشرط إذا كان المؤمن عليه مشتركا عن نفس المدة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980 فيجوز له شراء المدة
6:أن تكون المدة المطلوب شراؤها سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة بمعنى انه لا يجوز شراء مدد مستقبلية
تلك هي الشروط الستة التي يجب توافرها مجتمعة لشراء مدة في الأجر الأساسي