05-07-2014, 09:11 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الفصل
|
سيدى الفاضل عن تجربة سابقة بعد الرجوع الى مكتب العمل اكد الاتى :
** *** لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمحكمة منصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لانها هى الوحيدة صاحبة السلطة فى اتخاذ قرار الفصل |
|
|
|
|