06-07-2014, 10:10 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار
مكتب العمل : لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
أمام هذا التعارض وعملا بالأحوط اتبع مكتب العمل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|