06-07-2014, 09:23 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد
قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار
مكتب العمل : لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
أمام هذا التعارض وعملا بالأحوط اتبع مكتب العمل
|
استاذنا الفاضل محمد حامد الصياد والاستاذ الفاضل سامح
جزاكم الله خيرا على الرد
اذا كان العامل لا يريد العمل او ذهب لعمل اخر بدون ان يعير اهتمام لصاحب العمل الذي قام بالتامين عليه واعطاه حقه ولم يفعل مثل اصحاب اعمال اخرين يتهربوا من التامين على العاملين لديهم هل مثل هذا صاحب العمل عندما يريد ان يرفع اسم العامل من التامينات لا يكون امامه إلا ان يرسل اخطارات مع احتمال ان يقوم هذا العامل بمنازعته بعد ذلك او ان يذهب إلى المحكمة ويظل الموقف معلق لمدة سنتين على الاقل؟ |
|
|
|