عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2014, 09:23 PM   #6
ميدو2014
عضو نشيط
إحصائية العضو







ميدو2014 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار


مكتب العمل : لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003


أمام هذا التعارض وعملا بالأحوط اتبع مكتب العمل
استاذنا الفاضل محمد حامد الصياد والاستاذ الفاضل سامح
جزاكم الله خيرا على الرد
اذا كان العامل لا يريد العمل او ذهب لعمل اخر بدون ان يعير اهتمام لصاحب العمل الذي قام بالتامين عليه واعطاه حقه ولم يفعل مثل اصحاب اعمال اخرين يتهربوا من التامين على العاملين لديهم هل مثل هذا صاحب العمل عندما يريد ان يرفع اسم العامل من التامينات لا يكون امامه إلا ان يرسل اخطارات مع احتمال ان يقوم هذا العامل بمنازعته بعد ذلك او ان يذهب إلى المحكمة ويظل الموقف معلق لمدة سنتين على الاقل؟






    رد مع اقتباس