عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2014, 06:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 85:
لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي ، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ، و (70%) عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا إليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في إليوم الواحد .

وتفسيرا لذلك :
الأجر الأصلي = الأجر الأساسي وما يلحق به من عناصر أجر لا ترتبط بانتاجية العامل مثل :
العلاوة الاجتماعية - العلاوة الاضافية - العلاوات الخاصة التي لم تضم الي الأجر الأساسي - البدلات

ولا تدخل في هذا الأجر العناصر التي ترتبط بانتاجية العامل مثل :
الحوافز - المنح - المكافآت - الأجور الاضافية - العمولة - الوهبة - نصيب العامل في الأرباح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-07-2014 في 06:09 PM.
    رد مع اقتباس