عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2014, 11:01 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47:
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .


بناء عليه
يتضح من هذه المادة أن استحقاق الأجازة السنوية يرتبط بالخدمة أي العمل
وحيث في الحالة المعروضة كان العامل مستحقا لتعويض الأجر عن اصابة العمل ( 100 % ) من أجر اشتراكه من التامينات الاجتماعية
( حيث صاحب العمل يؤدي اشتراك تامين اصابات العمل الي التامينات الاجتماعية مقابل تحملها بالالتزامات المترتبة علي الاصابة ومنها تعويض الأجر )
لذلك لا محل لاستحقاق العامل اجازات سنوية أو رصيدة من الاجازات السنوية عن هذه الفترة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس