14-07-2014, 06:17 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#2
			
		 | 
	
	
			
			
   
    
                                    
    
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
     
 
        
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        تضمن قانون العمل 
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 
الموجود بالموقع ضمن التشريعات 
مادة 75: 
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لها حسابا خاصا ، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . 
 
 
صدر قرار وزير القوي العاملة 
رقم 123 لسنة 2003 
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة علي العمال 
متضمنا في  
المادة الأولي 
تشكيل لجنةمن : 
1 - صاحب العمل أو من ينيبه - رئيسا 
2 - عاملين من عمال المنشأة تختارهم اللجنة النقابية فاذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما 
المادة الثانية 
تصرف حصيلة أموال الجزاءات في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضيةلعمال المنشأة  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
 
| التوقيع | 
 
| 
 مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370  | 
 
 
 
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |