عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-2014, 04:21 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الجهة المختصة بمراقبة تطبيق قانون العمل
هي مكاتب العمل
يرجع اليها في الشكاوي المتعلقة بمخالفات تطبيق قانون العمل

وقد روعي في مشروع قانون العمل الجديد
راجغ الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
مسودةمشروع قانون العمل المطروحةللحوارالمجتمعي-لموافاتنابالملاحظات عليهالعرضهاعلي اللجنة التشريعية

لتلافي ظاهرة توقيع استمارة 6 عند الالتحاق بالعمل
المادة (114)
للعامل أن يقدم استقالته من العمل وتكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل او وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة – وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالي سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة ، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس