|  03-08-2014, 02:57 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        قانون التامين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 اجباري
 حيث يتضمن :
 يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
 
 وبالتالي طالما ثبتت علاقة العمل بينه وبين الشركة بعمله محصل
 ولا يؤثر في ذلك قيده بنقابة المحامين
 واتخذت الاجراءات الخاصة باصابة العمل من عمل محضر الشرطة ، وبلاغ الاصابة ... الخ
 
 يكون للأسرة الحق في :
 من التامينات الاجتماعية :
 معاش وفاة اصابية
 معاش وفاة طبيعية
 تعويض اضافي
 مكافأة بحد ادني 10 شهور
 
 من صاحب العمل:
 منحة الوفاة
 نفقات الجنازة
 
 
 
 
 .
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |