عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2014, 04:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (57 )
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليهأو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس