09-08-2014, 11:59 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة المختصة :.................
ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى.
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|