عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2014, 02:38 AM   #6
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كان خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمنت نماذج
القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
نموذج رقم( 103 ) قرار وزاري رقم (554 ) لسنة 2007
شهـــــادة ثبوت عجز مؤمن عليه
وتتضمن
تاريخ جلسة الكشف / /
تاريخ ثبوت العجز: / /

ويعتد بتاريخ ثبوت العجز في تحديد المستحقات التأمينية
بالنسبة لتأمين اصابات العمل
تستحق الحقوق التأمينية دون النظر اذا كان ثبوت العجز خلال سنة أو بعد سنة من انتهاء الخدمة

هل معنى ذلك ان العالمل الذى اشترك بمنشاة ما بعد سن الستين وتم التامين عليه اصابات عمل لو ترك العمل وخلال سنه من تركه العمل حدث له عجز اصابى نتيجة حادث ما هل من من حقه صرف معاش عجز اصابى







    رد مع اقتباس