11-08-2014, 06:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
مجرد رأى وليست اجابة
عند انقطاع عامل المقاولات عن السداد فهذا يعتبر قرينة على عدم الاشتغال
خاصة وانة لم يقم بالسداد خلال المهلة القانونية وفقا لما بالبند 1 مادة 4 من تعليمات الهيئة رقم 3 سنة 2010
وفى ظل عدم قيام (عامل المقاولات ) باحضار ما يثبت بة مرضة خلال الفترة المشار اليها (2007 -2013) وفقا لما نصت علية المادة 208 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007
وبالتالى فانه يتعين علينا لتأمين مستحقات الهيئة أن يتم اجراء الكشف الطبى الابتدائى عند اعادة الاشتراك وفقا لما جاءت به تعليمات الهيئة رقم 16 لسنة 1991 وذلك لضمان لياقتة الصحية لمزاولته للمهنة.
كما انه لايمنع اعطاؤه خطاب للجوازات لمعرفة سفره خارج البلاد من عدمه ولكنها تفيد أكثر عند تطبيق نص المادة المشار اليها بعاليه (208 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 )
وبما أنها فترة انقطاع فقد لا نحتاج لذلك ..
والرأى لأستاذنا الفاضل ومعلمنا الجليل / محمد الصياد
|
|
|
|
|