23-08-2014, 02:21 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يجوز تعديل فئة الاشتراك الي الحد الأقصي - بشرط أن يكون ذلك من بداية اشتراكه وبمراعاة :
أ – أداء فروق الاشتراكات الناتجة عن تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام .
ب – أداء مبلغ إيضافى يقدر بـ 6% سنوياً من أجمالى هذه الفروق ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .
ج – لا يعتد بهذا التعديل الا بعد أداء المؤمن عليه المبالغ المشار إليها دفعة واحدة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|