24-08-2014, 02:53 PM
|
#14
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الاستفسار الاول
قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 اجباري
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
وبالتالي
يتم حساب متجمد الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ اضافيه
ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع
وتتخذ الاجراءات القانونية المترتبة علي ذلك
الاستفسارالثانى
لا يتم التامين على الولى الطبيعى فهو
لا يمارس نشاط لحساب نفسه
ولا توجد علاقة عمل بينه وبين ابنه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|