عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-2014, 04:48 PM   #8
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
======



مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :
أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .



هل يفهم من هذه الفقره الاخيرة دليل على اولوية النشاط الاخر الذى فى الارجح هو نشاط ثابت فى التسجيل على الحاسب وان يقوم بدفع حصة سائق حكمى فى مكتب السيارات ....... برجاء التصحيح او التأكيد






    رد مع اقتباس