عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2014, 10:24 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز عرض المؤمن عليه على اللجنه الطبيه فى حاله عدم وجود كشف طبى ابتدائى

استاذ/ الصياد تضمن ردكم
بالربط

بعنوان
تعليمات 16 لسنة 91بشان الفحص الطبي الاولي - والآثار المترتبة علي عدم اجرائه
عدم اجراء الكشف الطبي يجب الا يكون حائلا
بين المؤمن عليه وعرضه علي التأمين الصحي لاثبات حالة العجز

وفقا لما تضمنته المادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي لم يشترط لذلك سابقة توقيع الكشف الطبي الابتدائي :


مادة (103)

تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.

وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.

ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.


تاسعا :حق الهيئة في عدم الاعتداد بحالة العجز التي يثبت أنها
سابقة علي بداية الاشتراك أو معاصرة له.



فى حين تضمن
قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى
رقم 775 لسنه 2008

ماده ((377))
يكون الكشف الطبى قانونيا ويعتبر امام لجان العجز بالمواصفات التالية
( أ ) قانونيات :
(1) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبي المختص والذي حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزاري 179 لسنة 1985
(2) كما أن القانون 48 لسنة 1978 للقطاع العام حدد مجلس الإدارة في المادة 16 .. اشترط ثبوت اللياقة الطبية .
(3) وقانون العمل حسم الأمر بالقانون 137 لسنة 1981 المادة 116 منه ونصها ((على المنشاة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. يجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي)) .
(4) تم تعديل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المادة الثانية بالباب الثالث أن أحكام قانون العمل رقم 12 من أعمال النظام العام وورد بالمادة 216 منه بأن أحكام اللياقة الطبية تجرى طبقا لنظام وأعمال وقوانين التأمين الصحى .
(5) قرار وزير الصحة 179 لسنة 1985 اختص التأمين الصحى بما ورد بكل القوانين و القرارات التي يرد بها مسمى ( مجلس طبي ) في كل ما يخص المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 75 و القانون الخاص 47 لسنة 78 و 48 لسنة 78 و 137 لسنة 81 أو 12 لسنة 2003 و 203 لسنة 2003
(6) قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الطبية . و التي تحكم جميع المشتغلين أمام كافة الجهات كما ورد به حصرا و ألزم جميع الجهات بالقطاع الخاص والعام الشركات بجميع أنواعها والحكومة والجهات الإدارية والحكم المحلى والهيئات الخدمية والاقتصادية والتجارية بان يتم الكشف الطبي للمشتغلين بها وفقا لقرار مستوى اللياقة الطبية و أن يتم الكشف الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى دون سواها
(7) الكتاب الدوري 16 لسنة 91 من التأمينات الاجتماعية (( وهو كتاب كاشف لأمر موجود وليس منشأ لأمر مستجد )) وعليه يسرى على المؤمن عليهم قبل 91 ..ونصه انه لا يجوز الانتفاع بالمزايا التأمينية ألا لمن يثبت لياقته الصحية عند بدء التأمين عليه امام التأمين الصحى المختص .
(ب) ولا يعتد بمقولة لا يوجد كشف طبي أو كان سليم ظاهريا أو لا يشكو من عرض مرض أو مؤمن عليه قبل نظام الكشف الطبي أو أنه كان قد تم الكشف الطبي عليه بطبيب خاص بالمصنع أو الشركة لأن هذا النوع يعتبر مخالفا للقانون .
(ﺠ ) لا صلة بين هيئة التأمين الصحى ولجانها الطبية وبين الأفراد أو جهات الإدارة .. ويمتنع نهائيا استلام أو تسليم اى ملفات أو مستندات أو قرارات ويقتصر التعامل بين التأمين الصحى والجهة التأمينية فقط مع مراعاة انه عند إحالة اى منتفع إلى اى لجنة عجز بالتأمين الصحي فهذا أقرار ضمنيا باستيفاء الملف كاملا ومتضمنا كشف ابتدائي يثبت مستوى اللياقة عند بدء الانتفاع التأميني وشهادة الفحص الطبي الدوري المقرر وتقوم مسئولية مكتب التأمين الإجتماعى لو أرسل ملف به اى نقص طبقا للقانون ..وعليه لا يجوز الاجتهاد باى فتاوى مخالفة لصريح القانون باى علة لعدم تضمين الملف ما يثبت عدم الكشف الطبي الابتدائي عند بدء التأمين عليه أو التعين بالوظيفة . لأن وجود كشف طبى ابتدائى يعتبر أساس احتساب العجز ونسبته وعليه يكون إصدار نموذج 103 م اعتراف بقيام مسئوليتها في اعتبار الملف كاملا و تقوم المسئولية التأديبية بمخالفة القانون إذا ثبت نقص لملف العجز .


بما مفاده ان مجرد قيام مكتب التامينات بعرض المؤمن عليه على اللجنه الطبيه
يعد اقرارا ضمنيا بوجود كشف طبى ابتدائى لائق للمؤمن عليه






آخر تعديل الصياد يوم 02-10-2023 في 05:31 PM.
    رد مع اقتباس