08-09-2014, 01:40 PM
|
#18
|
إحصائية
العضو |
|
|
النتيجة
اولا :- وفقا لما فهمته من المادة 54 فى الندوة السابقة .
1- اذا قام العامل باجازة اسبوع مثلا فانه سيتقاضى من التامينات 75% من اجر الاشتراك عن اسبوع فقط ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل وفى حالة الاصابة سيتقاضى من التامينات 100% من اجر الاشتراك عن الاسبوع ويكون العمل مسئول عن باقى ال75% من الاجر الفعلى عن الشهر بالكامل نعم ام لا .
2- اذا تقاضى العامل من الشركة 100% من اجره الفعلى من الشركة ثم تقاضى من التامينات 75% من اجرالاشتراك عن الاجازة المرضية شهر مثلا فانه يحق للشركة ان تخصم من العامل ما قامت بصرفه بالزيادة عن ال75% من الاجر الفعلى فى حدود ال10% نعم ام لا .
3- اذا تم التصريح للشركة بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية فانه يتم صرف 75% من اجر العامل الفعلى وذلك حتى وان زاد اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى مثلا اجر الاشتراك 300 اساسى 1590 متغير والاجر الفعلى 300 اساسى و1000 متغير نعم ام لا .
ثانيا :- اذا كان الكتاب الدورى المرفق هو الذى ذكرته حضرتك فى الندوة والخاص بصرف التامينات لتعويض الاجر باسم الشركة اذا قامت الشركة بسداد اجر العامل عن مدة الاجازة فهو يخص ان ترسل الشيكات على عنوان الشركة باسم العامل وليس باسم الشركة وان كان ليس هو برجاء موافتنا به .
ثالثا :- فى حالة زيادة اجر الاشتراك عن الاجر الفعلى نتيجة حساب متوسط اجر العامل وفقا لاستمارة 2 فانه قد تصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 18% من اجره الفعلى فى حين ان من يتجاوز اجره الفعلى الحد الاقصى قد يصل حصة العامل فى الاجر المتغير بدلا من 11% من اجره الى 4% من اجره الفعلى فهل من الممكن حل هذه المشكلة اكتواريا بان لا يؤمن على العامل اكثر من اجره الفعلى لتحقيق العدالة بين الخاضعين للقانون ام ان الامر مستحيل ؟ 
|
|
|
|