عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2014, 02:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بافتراض استحقاق البنت في تاريخ الوفاة مع الأرملة والوالدة
كان يستحق لها النصف

ويتم افادتها من عمليات القطع السابقة علي تاريخ استحقاقها
بشرط عدم مجاوزة قيمة المعاش الموزع الواحد الصحيح

وحيث تستحق الوالدة النصف بعد وفاة الأرملة
لذا يكون استحقاق البنت النصف
دون المساس باستحقاق الوالدة


راجع
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الفقرة الأولي من
مادة( 114)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.


القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (184)

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.

3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس