عرض مشاركة واحدة
قديم 20-09-2014, 05:51 PM   #9
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

‫الكشف الطبى عند دخول الخدمه هو أمر حتمى قانونا

لا يجوز الانتفاع بمزايا التأمين الصحى إلا لمن تثبت لياقته الطبيه عند دخول الخدمه وبدء التأمين ، وقطعا لجان العجز هى أحد هذه المزايا

لا يتم قبول ملف العجز المرضى أو الاصابى فى التأمين الصحى إلا إذا كان يحتوى على
صوره طبق الاصل من الكشف الطبى عند دخول الخدمه (استماره 111)

لان الكشف الطبى عند دخول الخدمه يحدد مدى لياقة العامل لشغل الوظيفه المتقدم لها
لذا فيجب إثبات ان العامل كان لائقا طبيا لشغل الوظيفه عند دخول الخدمه ، حتى يمكن الفصل فى ان المرض الذى لحق به - و تسبب فى نسبة عجز قد تجعله غير لائق طبيا للاستمرار فى وظيفته الحاليه - هو مرض لاحق لتاريخ شغل الوظيفه وليس سابقا له .



النشره 37 لسنة 2008

اقتباس:
اعتبارا من أول يوليو 2009 يمتنع على كافة اللجان قبول اى ملفات تقارير حالة أو عجز مرضى أو اصابى أو مهني أو تطبيق اجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار اليها .. ويقوم حق المنتفعين ضد جهات الاعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون






    رد مع اقتباس