|
الكشف الطبى عند دخول الخدمه هو أمر حتمى قانونا
هذا صحيح لأنة مقرر بمقتضي قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
ومع ذلك لم يقرر القانون المشار اليه عدم صحة علاقة العمل
في حالة عدم اجراء الكشف الطبى عند دخول الخدمه
وطالما قامت علاقة العمل
يخضع العامل لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتضمن قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
تامين الشيخوخة والعجز والوفاة
ولا يمكن حرمان العامل من الحقوق التامينية المقررة في حالة العجز
طالما ثبت هذا العجز بعد تاريخ الاشتراك في هذا التامين
وتتضمن اجراءات اثبات العجز
العرض غلي اللجان الطبية بالتامين الصحي
التي يتوجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة من الفحص الطبي للعامل
وفي ضوء المستندات المرفقة بطلب العرض
وتحديد هل تتوافر حالة العجز من عدمه
وتاريخ ثبوته ان وجد
فاذا ما ثبت ان العجز تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي وان لم يكن قد تم الكشف الطبى عند دخول الخدمه
واذا ما ثبت ان العجز سابقا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
فانه لا يستحق الحقوق المقررة في هذا التامين
حتي ولو كان قد تم الكشف الطبى عند دخول الخدمه
واذا لم تتمكن اللجان الطبية من تحديد تاريخ ثبوت العجز
وما اذا كان سابقا او تاليا لتاريخ بداية الاشتراك في التامين المشار اليه
حيث لم يتم الكشف الطبى عند دخول الخدمه
فانه يكون للهيئة الحق في عدم الاعتداد بحالة العجز
اما ماتضمنته النشره 37 لسنة 2008 المشار اليها
اعتبارا من أول يوليو 2009 يمتنع على كافة اللجان قبول اى ملفات تقارير حالة أو عجز مرضى أو اصابى أو مهني أو تطبيق اجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئة التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار اليها .. ويقوم حق المنتفعين ضد جهات الاعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون
فاري أنه يمثل تعسف من جانب الهيئة العامة للتامين الصحي
قد يؤدي في بعض الحالات الي اهدار حق العامل في حقوقه التامينية
المقررة في حالة العجز الطبيعي والاصابي
وفقا للتقصيل السابق بيانه للاحتمالات المختلفة لثبوت العجز |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-09-2014 في 09:45 PM.
|