27-09-2014, 05:34 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
بعد اذن معاليك انا بستفيد من حضرتك وارجو ان يسعي صدر حضرتك للمناقشه واعتذار علي الوقت
حيث جاءت تعليمات 22/لسنه 2007 غير صريحه بخصوص هذا الامر
تعليمات رقم ( 22 ) لسنة 2007
بشأن
إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إستحقاق المعاش
تنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى،
وعلى التعليمات رقم 7 لسنة 2004 بشأن الإحالة إلى الجهات الطبية وإستلام النتائج منها ،
قرر
المادة الأولى
على جميع أجهزة الصندوق عند تقديم طلب صرف المعاش من الإبن أو الأخ بسبب العجز عن الكسب مراعاة ما يلي :
أولاً : فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتقدم المستفيدين بطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج 119 أو 119 مكرر يتبع الآتي :
1- يفترض إستحقاق الإبن أو الأخ فى جميع الحقوق التأمينية ويتم تعلية نصيب الإبن أو الأخ فى جميع الحقوق التأمينية ( فيما عدا التعويض الإضافي ) ويتم صرف باقي الحقوق لباقي المستفيدين لها.
2- يتم إرسال خطاب للجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن ، مع إخطاره بصورة للتوجه للكشف الطبى وتحفظ صورة من هذا الخطاب بملف المعاش.
3- يتم حفظ نتيجة اللجنة الطبية بالتأمين الصحى فور ورودها بملف المعاش بعد تعليتها على غلاف الملف.
4- إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز الإبن أو الأخ عن الكسب يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المعلاه فى حالة توافر باقي شروط الإستحقاق.
5- إذا قررت اللجنة الطبية عدم ثبوت عجز الإبن أو الأخ عن الكسب يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المعلاه لباقى المستفيدين بالملف.
ثانياً : فى حالة تقديم طلب صرف المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (172) يتبع الآتي :
1- يتم إرسال خطاب للجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن ، مع إخطاره بصورة للتوجه للكشف الطبى وتحفظ صورة من هذا الخطاب بملف المعاش.
2- عند ورود نتيجة اللجنة الطبية بالتأمين الصحى يتم حفظها بملف المعاش بعد تعليتها على غلاف الملف.
3- إذا قررت اللجنة الطبية ثبوت عجز الإبن أو الأخ يتم بحث باقى شروط الإستحقاق وفى حالة توافرها يتم صرف المعاش المستحق له إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشأة العجز المبين بشهادة ثبوت العجز.
4- إذا قررت اللجنة الطبية عجز الإبن أو الأخ عن الكسب فى تاريخ سابق لوفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسب.
المادة الثانية
فى حالة عدم ثبوت عجز الإبن أو الخ يتم إخطاره خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود قرار اللجنة الطبية للمنطقة التأمينية.
ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار بعدم ثبوت العجز للجنة المشكلة بالمادة 258 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007.
المادة الثالثة
على الحاسب الآلى إعداد نظام آلى لتسجيل إجراءات عرض الإبن أو الأخ على الجنة الطبية بالتأمين الصحى وكذا إجراءات التظلم من قرار اللجنة.
الابن يكون اصيل اما افتراضي
ارجو من معاليك التوضيح حيث يوجد نزاع حقيقي في المناطق بخصوص هذا الموضوع ويوجد لدي ملفات يوجد بها مشاكل في الصرف |
|
|
|