عرض مشاركة واحدة
قديم 21-06-2011, 07:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائق المهني يفترض أنه يعمل بمقتضي الرخصة الممنوحة لدي الغير
ولذلك يتم التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

فاذا ماتملك سيارة تتيح له الرخصة الممنوحة له قيادتها
فانه من المنطقي أن يقود بها سيارته
ومن ثم يصبح عاملا لحساب نفسه
وتنتفي عنه صفة العمل لحساب الغير
وبذلك يخرج عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

أما اذا لم تكن الرخصة التي يحملها تتيح له قيادتها
فانه يظل مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويلتزم بسداد حصته كصاحب عمل عن سائق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس