|  21-06-2011, 07:03 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        السائق المهني يفترض أنه يعمل بمقتضي الرخصة الممنوحة  لدي الغير ولذلك يتم التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 
 فاذا ماتملك سيارة تتيح له الرخصة الممنوحة له قيادتها
 فانه من المنطقي أن يقود بها سيارته
 ومن ثم يصبح عاملا لحساب نفسه
 وتنتفي عنه صفة العمل لحساب الغير
 وبذلك يخرج عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 ويصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
 
 أما اذا لم تكن الرخصة التي يحملها تتيح له قيادتها
 فانه يظل مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 ويلتزم بسداد حصته كصاحب عمل عن سائق
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |