22-10-2014, 04:51 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازة الوضع واجازة رعاية الطفل
أولاً اجازة الوضع :
تضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 ( موجود ضمن التشريعات بالمنتدى )
مادة 91 " للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض
مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق
الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع .
ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
أجازة الوضع مشروطة بشرط " مرور 10 شهور عمل فى خدمة المنشأة " وليس هذا الشرط لموافقة صاحب العمل او رفضه
حصول العاملة عليها ولكنه شرط مرتبطة بالحصول على الاجر الشامل وهذا يعنى انها فى حالة عدم استيفاء الشرط تقوم العاملة
باجازة الوضع بذات الاجراءات ولكن بدون ان تتقاضى عنها اجر
ثانياً رعاية الطفل
نصت المادة ( 94 ) قانون العمل 12 لسنة 2003 " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى ا لمنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون أجر لمدة
لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ."
بالنسبة لموقف التأمينات تخير العاملة ما بين اختيارين الرغبة فى احتساب المدة ضمن السنوات التأمينية أو عدم الرغبة وفى حالة ابداء الرغبة يكون امامها اختيارين اما ان تتحمل جهة العمل الاشتراكات التأمينة أو تتحمل هة الاشتراكات التأمينية مقابل الحصول على 25% من الاجر الفعلى لها يراجع الرابط الاتى
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6747 |
|
|
|