22-10-2014, 11:58 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمي الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
تعديل البند 5 من المادة 18
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ليكون علي النحو التالي
مادة (18) – بند (5) :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وتضمن قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.( )
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا.
وبالتالي فان جبر كسر السنة يكون في اجمالي مدد الاشتراك بانواعها المختلفة
ولا يكون هناك محل للجبر في المدة الفعلية فقط
كما لا يجوز تكرار الجبر
لمجموع المدد
والمدة الفعلية |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|