عرض مشاركة واحدة
قديم 23-10-2014, 11:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب معاش العجز الجزئى الإصابى المنهى للخدمه
يستحق الزيادات السنوية علي المعاش
وفي حالة التحاقه بعمل واستحق العلاوات الخاصة علي الجر المستحق له

وتنص قوانين العلاوات الخاصة علي ما يلي :
علاوة 1987
قانون رقم 101 لسنة 1987
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام( )

مادة 3: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من أول يوليه سنة 1987، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

العلاوات من 1988 الي 2014
تتضمن مادة تنص علي
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول ××× ( من نفس السنة ) فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس