عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2014, 11:48 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يؤسفني ما يعانيه نظام التامين الاجتماعي المصري
من نقص الوعي التاميني لدي الكثيرين ممن يتعاملون مع هذا النظام
علي كافة المستويات

وحتي يمكنني الاجابة علي ما تضمنته مداخلتكم الأخيرة
أطلب منكم القراءة المتانية لما تضمنته
المؤلفات الاتية بالموقع والمنتديات
1- المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق

2- المذكرة التاسعة والعشرون
مكافأة نها يةٌ الخدمة
المقررة بقوانينٌ العمل
وعلاقتها بقوانينٌ الادخار ومن بعدها قوانينٌ المعاشات


نتيجة لفشل نظام مكافأة نهاية الخدمة في توفير التعويض المناسب من الناحية الشكلية
عن الدخل من العمل
فقد تم التحول الي نظام المعاشات الذي يتضمنه نظام التامين الاجتماعي


وقد تقررت قوانين التامين الاجتماعي اجباريا ( ما عدا قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ) وذلك :
1 - حماية للعامل - لنقص وعيه التاميني
2 - حماية لاسرته من بعده
3 - حماية للمجتمع الذي يضار من المواطن الذي ليس له دخل
4 - حمياة للدولة التي تتكفل بمساعدة من ليس لهم دخل

وقد تضمن هذا النظام الكثير من الأحكام التي تكفل وتيسر حصول المؤمن عليه علي المعاش عند انقطاع دخله
أولا : نظرا لأن نظام التامين الاجتماعي نظام ممول
فقد تضمنت شروط استحقاق المعاش المدة المؤهلة لاستحقاقه
وهي 20 سنة في حالة المعاش المبكر
مع تخفيضها الي 10 سنوات في حالات :
بلوغ سن التقاعد وحالات العجز الكامل والوفاة بعد اكثر من سنة من ترك الخدمة
مع تخفيضها الي صفر بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، وثلاثة اشهر متصلة او ستة متقطعة في حالات العجز والوفاة المنهية للخدمة والعجز الكامل والوفاة خلال سنة من ترك الخدمة

ثانيا : جبر كسر السنة الي سنة كاملة
اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش

ثالثا : الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين
لاستكمال مدة استحقاق المعاش

رابعا : شراء المدد

لتوفير المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
أو تحسينه

خامسا : تكامل مدد الاشتراك
بين جميع القوانين

سادسا : بعدما تلاحظ قبل صدور قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
من قيام المراة العاملة بصرف تعويض الدفعة الواحدة اكثر من مرة عن فترات عمل متتالية باعتبارها متزوجة أو مطلقة أو ارملة
مما يؤدي الي عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
فقد تم الغاء صرف تعويض الدفعة الواحدة في هذه الحالات عند صدور هذا القانون في 1 / 9 / 1975
وعندما تضررن من هذا الالغاء فقد أعيد لهن هذا الحق
بشرط عدم استخدام هذا الحق الا مرة واحدة

سابعا: استحقاق تعويض الدفعة الواحدة في حالات معينة قررها النظام - بشرط
ألا يكون للمؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش

ثامنا : بالنسبة للمصري المهاجر والأجنبي المغادر
فقد كفل لهم القانون الحق في الاختيار بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
وذلك لأنهم لن يمثلوا مشكلة للمجتمع المصري بمغادرتهم البلاد


تاسعا : وفي ذات الوقت فقد قرر قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (29)
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (27و28) إما دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة ( 144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

حتي يحيي له مرة اخري مدة اشتراك تؤهله لاستحقاق المعاش
حتي لا يضار منه المجتمع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس