عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2014, 09:26 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا
تاريخ الميلاد 1/9/1943
وحيث انه اصبح خاضعا للقانون 112 لسنه 1980 اعتبارا من

التاريخ الذى توافرت له الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون
وهو حيازته لارض زراعيه اقل من 10 افدنه اعتبارا من عام 1985 (تجاوز فى هذا التاريخ سن ال 18)

واستمر كذلك حتى بلوغه السن فى 2008/8/31
فانه طالما كانت مده اشتراكه فى التامين 120 شهر فاكثر يطبق بشانه
مادة 9
- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
فانه يستحق معاش وفقا للقانون 112 لسنه 1980
ويراعى فى هذا الشان احكام

مادة 18
يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف .......
ثانيا
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بشأن
تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المادة الرابعة
يستبدل بنصى البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6 – حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ([1])، ويعمل به إعتباراً من الشهر التالى لتاريخ نشره عدا أحكام المادة 165 المشار إليها فيعمل بها إعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.

(1) نشر بالعدد 35 (مكرر أ) بتاريخ 2/9/2014.


بناءا عليه
فان القانون 120 لسنه 2014 لا يطبق على الحاله المعروضه







    رد مع اقتباس