عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2014, 10:40 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي




مادة (144) :
لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن ، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليهأوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.


بناءا عليه
1- فى حاله ما اذا كان زواج الابنه فى 25/7/2013 استحقت عنه منحه زواج
تخصم المبالغ المستحقه للهيئه من منحه الزواج
(الحاله المعروضه منحه الزواج ستكون اكبر من المديونيه )
2- فى حاله ما اذا كان زواج الابنه فى 25/7/2013 للمره الثانيه
ا-سبق استحقاق وصرف منحه زواج عن الزواج الاول

يكون الخصم في هذه الحالة تبعا للقاعدة العامة للخصم كما وردت بالمادة اي في حدود ربع متجمد المعاش
ونظرا لانه لا يكفى لسداد المديونيه يكون الخصم للجزء المتبقى فى حدود
ربع المعاش الشهرى
المنصرف للمستقيده وفى هذه الحاله يكون السداد من خلال خصم ربع المعاش
افضل من تقسيط المبلغ علي خمس سنوات

ب- سبق استحقاق منحه زواج ولم يتم الصرف عن الزواج الاول
تحدد المنحه على اساس النصيب المستحق فى تاريخ الزواج الاول وتراعى احكام التقادم
وفى حاله
**- استحقاق الصرف عن الزواج الاول
تخصم المبالغ المستحقه للهيئه من منحه الزواج فاذا لم تكفى منحه الزواج لسداد المديونيه

يكون الخصم في هذه الحالة في حدود ربع متجمد المعاش االمستحق للمستقيده فاذا لم يكفى يخصم ربع المعاش الشهرى المنصرف للمذكوره
وفى هذه الحاله يكون السداد من خلال خصم ربع المعاش
افضل من تقسيط المبلغ علي خمس سنوات

**-عدم استحقاق الصرف عن الزواج الاول للتقادم
يكون الخصم في هذه الحالة في حدود ربع متجمد المعاش االمستحق للمستقيده فاذا لم يكفى يخصم ربع المعاش الشهرى المنصرف للمذكوره وفى هذه الحاله يكون السداد من خلال خصم ربع المعاش
افضل من تقسيط المبلغ علي خمس سنوات









    رد مع اقتباس