عرض مشاركة واحدة
قديم 02-11-2014, 10:20 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العناصر الخاضعه للاجور المتغيرة

السئل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
حددت المادة 5 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 بند ط رقم عناصر الاجر المتغير وتعريف الاجر المتغير وما يخضع وما لايخضع
للتامينات وهي كالاتي

1- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.([1])
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء([2]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.([3])

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.([4])
وقدحددت المادة 18 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 هذه العناصر مع استبعاد بعض العناصر طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 679 لسنه 1984 وتعريف الاجر المتغيرة وفقا لهذه المادة هي

تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
1- الم افآت الجماعية.
2- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
3- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
4- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
(ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
محمود احمد اسيوط

).







    رد مع اقتباس