|  05-11-2014, 03:13 PM | #4 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 استكمال الاجابة بالتفصيل 
   
		
		
			
				| 
        
                                                        السائل الكريم استاذنا الفاضل حياكما اللهاستكمال للاجابة وطبقا لما ورد بالسؤال فانه منحه عيد العمال لاتخضع للخصم وبالتالي لاتعتبر من الاجور المتغيرة كذلك البدل النقدي فانه
 لايعتبر ضمن الاجور المتغيرة ولايخضع للخصم
 اما باقي العناصر الاتيه فهي تعتير ضمن الاجور المتغيره كما وردت في السؤال وهي بدل الصرافه يعتبر اجر متغير بدل التفرغ بدل واذا كان
 مقصود بعبارة بدل المظهر هو بدل الملبس فانه لايخضع للمتغير ويعتبر اجر متغير ويخضع بدل التمثيل وكذلك بدل الطباعة والكمبيوتر ومرفق
 مانص عبه قرار رئيس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 من البدلات التي لاتعتبر من تلاجر المتغير
 
 
 لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
 أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
 ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
 ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
 د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
 ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])
 
 ([1])  بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .
 
 (2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002
 
 محمود احمد اسيوط
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |