|  05-11-2014, 04:01 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 قطع المعاش 
   
		
		
			
				| 
        
                                                          السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما اللهاعتبارا من تاريخ الالتحاق بالعمل يتم قطع المعاش وفقا لنص المادة 113 قانون 79 لسنه 1975 بند ج ونصها
 
 يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
 1-       وفاة المستحق.
 2-       زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.([1])
 3-        بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية([2]) :
 أ-      العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
 ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
 ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
 
 وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنح
 4-        توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |