عرض مشاركة واحدة
قديم 25-06-2011, 03:38 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي عمال المقاولات الغير مؤمن عليهم يصاب اثناء العمل

استاذنا الفاضل بارك الله فيك
كثيرا من عمال المقاولات يعملون لدي مقاولين في القطاع الخاص او يقومون بالعمل لحساب انفسهم في عمليات اورخص مباني
ثم يصاب هذا العمل كان يسقط من فوق سقاله وهو يعمل ويموت او يصاب ويتخلف له عاهه وهو يالتالي غير مؤمن عليه طبقا
للقرار الوزاري رقم 74 لسنه 1988 المعدل بالقرار 554 لسنه 2007 هل يقوم مكتب التامينات المختص بالتامين علي هذا
العامل بعد الوفاه او الاصابه طبقا لمحضر الشرطه الذي به تفصيل الحادث بان المذكور يعمل مثلا نقاش لدي المقاول فلان
او لدي صاحب رخصه المباني فلان وهذا الرخصه صاحبها مشترك عنها بالمكتب او تلك العمليه المقاول مشترك عنها بمكتب
المقاولات ولم تنتهي بعد وماهو التاريخ الذي يتم التامين عليه فيها ان صح انه يجوز ذلك وماهو مستوي المهارة او يطالب
المقاول بالتامين عليه نمطي باستماره 1 و6 نرجو التوضيح ولك الشكر محموداحمد اسيوط







    رد مع اقتباس