06-11-2014, 10:46 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
تعليمات رقم (6) لسنة 2012
بشأن
زيادة الاشتراك فى نظام المكافأة
للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم
والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها
المادة الثانية
يتم حساب المكافأة الإضافية في حالة تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقاً للمادة 18 أو27 من قانون التأمين الاجتماعي وفقاً لما يلي :
1- أجر التسوية :
متوسط السنتين الأخيرتين عن الأجر الأساسي من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية أو مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية إن قلت عن ذلك. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|