عرض مشاركة واحدة
قديم 27-06-2011, 02:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا ماهي المستندات المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق الي العمل والعوده اصابه عمل في القطاع الخاص الغير منظم بلائحه

إصابة العمل نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط عدم التوقف أو التخلف عن الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة إلي العمل
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( سواء كان العامل من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ) والذي يحرر بناء علي بلاغ من العامل عندما تسمح حالته بذلك أو المحضر المعد من الشرطة عن الحادث فور إبلاغها به .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- تقرير تفتيش ميداني يفيد أن الإصابة قد وقعت للمؤمن عليه في الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة منه وفي مواعيد تتفق ومواعيد العمل الرسمية ووفي حالة ما إذا كان مكان الحادث يتبع تأمينيا مكتب أخر بخلاف المكتب التابع له العامل تأمينيا يكون المكتب الأخر هو المختص بإعداد التقرير المطلوب فور إخطاره من المكتب المختص وإرساله إلي المكتب المختص التابع له المؤمن عليه .

ثانيا وهل الانتقال الي مستشفي خاص غيرحكومي للعلاج اثناء الاصابه يمنع اعتماد الاصابه
يتم بحث الحالة من خلال الهيئة في ضوء المستندات المقدمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

ثالثا وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48 ساعه الذي حددها القانون ويكون تخلف عن تلك الاصابه عاهه
كلما كان محضر الشرطة قد تم تحريره قريبا من لحظة الاصابة كلما زادت حجته والعكس صحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس