|  27-06-2011, 02:44 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        من يعمل لحساب نفسه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
 من يعمل لحساب الغير يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 من خلال أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 وطالما ثبت وقوع الاصابة أثناء عمله لحساب الغير
 تتخذ اجراءات الاشتراك عنه في نظام عمال المقاولات من هذا التاريخ
 علي أساس عامل محدود المهارة
 ويعتد باصابة العمل
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |