09-11-2014, 11:08 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
تعويض البطاله
|
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد
لايوجد قي فانون التامين الاجتماعي مسمي منحة البطالة هناك نوع يغطيه القانون 79 لسنه 75 وهو تامين البطالة وذلك مقابل سداد 2% من اجور المؤمن عليهم قي القطاع الخاص حيث انه لايسري علي العاملين بالحكومه او القطاع العام وطبقا للمواد الاتيه
فى التعويضات([1])
يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).([2])
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعملأولمـدة16 أسبوعاً أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الإشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1- إنتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار.
3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
6- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
8- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إعتداؤه على صاحب العملأوالمدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه إعتداءً جسيماً على أحد رؤساء العمل
وويتم الرجوع للمواد رقم 13 حتي 137 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 الموجود بموقع استاذنا الفاضل محمد
بك الصياد ضمن قرارت وزير التامينات محمود احمد اسيوط
|
|
|
|
|