عرض مشاركة واحدة
قديم 13-11-2014, 12:11 AM   #2
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي عامل مقاولات

وفقا لتعليمات 3 لسنه 2010 بشأن عمال المقاولات المادة 3 البند السادس
فى حاله اذا ما ثبت من نتيجه الكشف الطبى عدم لياقه المؤمن عليه لممارسه المهنه المطلوب الاشتراك عنها لا يتم تسجيل الاشتراك وعدم قبول اى سداد او منحه بطاقه تامينيه ويتم التاشير امام اسمه فى سجل قيد عمال المقاولات بذلك فى خانه الملاحظات
وهذا لا يحرم ولا يمنع العامل من الحق فى طلب الاشتراك عن مهنه اخرى ويتبع بشانها الالتزام بما جاء بالتعليمات







    رد مع اقتباس