عرض مشاركة واحدة
قديم 16-11-2014, 10:59 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108



تضمن القانون 108 لسنه 1976

مادة 3

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية ونتساءل عن

بالنسبه للعقارات المبنيه غير الخاضعه للضريبه العقاريه مثل العقارات خارج كردون المدن

عند قيام صاحب العقار بالتاجير للغير وكانت قيمه الايجار السنوى وفقا لعقد الايجار اكبر من 250 جنيه سنويا
هل يخضع المؤجر فى هذه الحاله للقانون 108 لسنه 1976
بمعنى اخر هل علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبه العقاريه
ام ان العبره بالقيمه الايجاريه ايا كانت طريقه ثبوتها .












    رد مع اقتباس