عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2014, 09:17 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة


أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

فــــي / / 200


معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009




الموجود بالموقع


ضمن نماذج القرار المشار اليه


ضمن التشريعات بالموقع




إرشــــــــــــادات


( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي
راجع ايضا
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1لسنه 2014

بشـــــــأن ضوابط و إجراءات إضافة العلاوة الدورية

وكذا زيادات الأجور التي تطرأ على أجور المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص






    رد مع اقتباس