عرض مشاركة واحدة
قديم 20-11-2014, 08:03 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات1لسنة2014البند ثانياً - 3 -الزيادةفي الأجرخلال السنةلا تؤخذفي الاعتبارالامن ين

عفواً أستاذنا
بالنسبة للبند - 3 - ثانياً العلاوة الخاصة - تعليمات 1لسنة 2014 - تنص علي :
3- كما تقدم إستمارة ( س 2 ) في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور للحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي لمن تجاوز أجرهم هذا الحد في يناير السابق للتعديل .
هل هذا يعني :
أن الأجر الأساسي للعامل في يناير وصل للحد الأقصي .
ثم صدر قانون أو قرار يفيد بزيادة الحد الأقصي للأجر الأساسي عما كان في يناير السابق
و كان أجر العامل يسمح بالوصول للحد الأقصي للأجر الأساسي الجديد
يلتزم صاحب العمل بعمل استمارة ( س 2 ) جديدة يذكر فيها الأجر الساسي الجديد بعد التعديل لهذا العامل أو العمال فور صدور التعديل .
تقديري و احترامي






    رد مع اقتباس