24-11-2014, 01:05 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة 41
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014
"وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك
فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش،
وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة،
ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ."
وبالتالي فان تاريخ الاستحقاق في هذه الحالة هو استثناء علي ماورد بالمادة 25 من القانون المشار اليه
ويراعي هذا التاريخ عند تطبيق احكام التقادم الواردة بالمادة 140
في حالة التاخير في تقديم طلب الصرف
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%D3%CF%C7%CF
وعنوانه
حاله صرف-يستحق المعاش المبكر من أول الشهر التالى لسداد تكلفه الشراء
والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%D3%CF%C7%CF
وعنوانه
استفسار-شراءمدةبعدالترك يستحق المعاش من أول الشهر التالي لسداد التكلفة دفعة واحدة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|