عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2014, 12:13 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي طبفا للمادة قرار جمهوري 62 لسنه 86

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك حياكما الله
طبقا للمادة 2 بند3 مت القرار الجمهوري رقم 62 لسنه 86 اذا توافرات شروط استحقاق معاش العجز او الوفاة فيحسب معاش وفقا لاحكام اخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص في القانون الخاص بكل الي اخر النص من المادة في البند وعلي ذلك يكون حساب معاش الوفاة علي اساس متوسط اجر القانون الاخير وهو القانون 79 لسنه 75 وذلك طبقا لمتوسط الاجر في القانون 79 لسنه 75 بعدالتعديل بالقانون 120 لسنه 2014 وهو 175 جنيه
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس