عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2014, 01:25 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريين فى الخارج
المادة الأولى

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وعلى ذلك
1- من محددات الخضوع لاحكام القانون 50لسنه 1978 ان يكون السفر للخارج للعمل وان يقديم صاحب الشان طلبا للانتفاع باحكامه
2- علق قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980 الخضوع له على شرط عدم الخضوع لاحكام قوانين التامين الاجتماعى(من ضمنها ق50/1978) والتامين والمعاشات
وحيث ان فتره العمره او الحج هى مده لاداء مناسك دينيه وليست للعملبالخارج
فيكون المذكور خلالها غير مخاطب باحكام القانون 50 لسنه 1978
وعلى ذلك يستمر خضوعه لاحكام القانون 112 لسنه 1980






    رد مع اقتباس