16-12-2014, 10:33 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بعد وفاة صاحب المخبز أصبح الورثة لهم صفة المالك للمخبز علي الشيوع
ويكون التامين عليهم وفقا لما تضمنه القرارين المشار اليهما
ولايجوز التامين علي أحد منهم وفقا للقانون 79 لسنة 1975
قياسا علي ما انتهت اليه محكمة النقض
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E4%DE%D6
وعنوانه
ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|