|  17-12-2014, 06:49 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        
	شكرا سيادة المستشار على سعة صدر معاليكم ..... ولكن هل يطبق كتاب دورى رقم (11) لسنة 1982  و بناء علىاقتباس: 
	
		| 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد
					  بارك الله فيكم
 تستحق البنت ا ثلثي المعاش من اول شهر الوفاة
 
 تستحق البنت ب نصف المعاش من اول الشهر التالي للطلاق دون المساس بنصيب البنت أ
 في حالة الطلاق البائن
 
 وفي حالة الطلاق الرجعي يرجا صرف نصيبها في المعاش الي ما بعد انتهاء فترة العدة
 فاذا ما انقضت فترة العدة دون عودتها الي زوجها
 يصرف لها نصيبها في المعاش من اول الشهر التالي للطلاق
 |  تستحق الابنة (ب)  النصف من اول شهر الطلاق  لا من الشهر التالى
 
 نظرا لما تلاحظ للادارة العامه للرقابه على شئون المعاشات بالجهاز المركزى للمحاسبات من تضارب بين تاريخى استحقاق المعاش الواردين بالماده 25 من القانون 79 / 1975المعدل بالمادة 40 من قرار وزيرالتامينات رقم 214/1977 فى شأن الاحكام التى تتبع فى صرف المزايا التامينيه حيث حددت الاولى هذا التاريخ بأول الشهر الذى نشأ فيه  سبب الاستحقاق كقاعدة عامة وحددته الثانيه بأول الشهر التالى لتاريخ واقعه الاستحقاق وذلك عند اعمال حكم الماده 114 من القانون المذكوركتاب دورى رقم (11) لسنة 1982
 وحيث ان الماده 25 من القانون رقم 79/1975 تنص على ان " يستحق  المعاش من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من اول الشهر الذى انتهت فيه خدمه المؤمن عليه .... "
 
 كما أن المادة 114 من ذات القانون نصت على انه " اذا طلقت او ترملت بنت او الأخت أو عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاه المؤمن عليه وصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
 
 ونظر لان الماده 114 قد جاءت خلوا من تحديد تاريخ استحقاق المعاش المقرر وفقا لها وان الحكم الوارد بالمادة 40 من القرار الوزارى رقم 214 /1977 والذى ينص على انه فى جميع الاحوال يربط المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ واقعه الاستحقاق – يفتقر الى سند من القانون 79/1975 مما يقتضى  معه اعمال الحكم العام الوارد بالماده 25 المشار اليها .
 
 ولما كان ذلك .
 فان الهيئة تسترعى نظر جميع المناطق التأمينية والوحدات الحسابية  والإدارية بالجهات المختلفة إلى مراعاة إعمال حكم المادة 25 من القانون رقم 79/1975 باعتباره القاعده العامة لتاريخ استحقاق المعاش وذلك عند تطبيق الماده 114 من هذا القانون  ، واستحقاق المعاش المقرر وفقا لها اعتبارا من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
 28/11/1982
 
 رئيس مجلس الآدارة
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |