عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-2014, 10:18 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المادة 25 من قانون التامين الاجتماعي - المشار اليها
تقع في
الفصل الثانى
فى المعاشات و التعويضات

من الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وهي تقع في سياق المعاش المستحق عن للمؤمن عليه
وبالتالي فهي تتعلق بتاريخ استحقاق المعاش للمؤمن عليه وللمستحقين عنه في حالة استحقاق المعاش للوفاة



ثانيا : بالنسبة للمستحقين في تاريخ وفاة المؤمن علي او صاحب المعاش
فقد تضمن
الباب التاسع
فى المستحقين وشروط إستحقاقهم
من القانون المشار اليه
حيث تضمنت الفقرة الأولي من المادة 104

"إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.



ثالثا : تضمنت المادة (115) من هذا القانون

" فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.

وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.


وما تضمنته المادة المشار اليها يقوم علي اساس
أن المعاش يتم صرفه مقدما - حيث كان في البداية يتم الصرف بداية من يوم 10 من شهر الاستحقاق ( وحاليا يتم الصرف من يوم 1 في الشهر )

وبالتالي يترتب علي ذلك
ان حالات عودة الحق في المعاش للمستحقين الأصليين الذين استحقوا في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وكذا الاستحقاق في المعاش دون المساس يكون من اول الشهر التالي لتاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

وقد تضمنت ذلك المادة 40 من القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977
المشار اليها

كما تضمنت ذلك الفقرة الأولي من المادة 178 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى

وهو ما يتفق مع التطبيق العملي والمنطقي

وبالتالي لا محل لتطبيق الكتاب الدوري المشار اليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-12-2014 في 10:20 PM.
    رد مع اقتباس