17-12-2014, 10:41 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
ارى من وجهه نظرى
اولا
تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 1975/79
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
ثانيا
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومى رقم 1984/42
وحيث ان لكل من المستحقين له ذمه ماليه منفصله عن باقى المستحقين حيث ان حق المستحق مستمد من القانون مباشره.
لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لاحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر وإنما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستحق المنصرفة له المبالغ بدون وجه حق .
وحيث ان الماده (23)من القرار الوزاري رقم 214/1977
(تناظر الماده 187 مكرر من القرار الوزارى 554لسنه 2007 وتعديلاته ) تنص على أنه "تصرف المعاشات والمبالغ المستحقه للقصر إلى والدتهم دون حاجه إلى صدور قرار وصايه........... لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق بمعرفه الوالده فانه يقضى توصيل المبالغ المنصرفه بدون وجه حق من والده القصر نظرا لقيامها بصرف هذه المبالغ . لذلك توجه الهيئه العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى وجوب مراعاه ما يلى :
1-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لأحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر .
2-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لوالده أحد القصر يقتضى خصمها من مستحقاتها نظرا لصرفها هذه المبالغ بدون وجه حق
وهذا ما عادت لتؤكده تعليمات الصندوق الحكومى رقم ( 12 ) لسنة 2007
بشأن قواعد خصم المبالغ المنصرفة دون وجه حق
من مستحقات المستفيدين
1-عند صرف مبالغ دون وجه حق لأحد المستحقين أو القائمين بالصرف يتم خصمها من مستحقاته دون غيره من المستحقين أوالقائمين بالصرف بإعتبار أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة .
2-يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستحق أو القائم بالصرف الذى صرفت إليه المبالغ دون وجه حق فى حالة عدم السداد .
مادة ثانية يلغى العمل بالتعيلمات رقم 41 و52 لسنة 1990 المشار إليهما ولا يتم رد أية مبالغ تم خصمها تطبيقاً لهذه التعليمات مع إيقاف الخصم من المستحق أو القائم بالصرف الذى لم تصرف إليه المبالغ المنصرفه دون وجه حق ، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة السابقة
بناءا عليه ارى
احقيه المذكوره فى صرف نصيبها اعتبارا من اول شهر وفاه والدها مع احتساب ايه مبالغ صرفت بدون وجه حق وخصمها ممن قام بصرفها
|
|
|
|