عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-2014, 10:58 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



تضمن القانون رقم 1976/108
بشان التامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم
مادة 2
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
............



مادة 3
بعد تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014 والذى يعمل به من 2014/10/1
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .


5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6 – حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

..............


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية


تضمن النموذج رقم ( 109 ) المرفق بالقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007


طلب صرف مستحقات مؤمن عليه


إرشــــــــــــــــــادات
1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:
أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف
.









    رد مع اقتباس